السيد علي الطباطبائي

24

رياض المسائل

ووقت الافطار ذهاب الحمرة المشرقية . ويستحب تقديم الصلاة على الافطار إلا أن تنازع نفسه أو يكون من يتوقع إفطاره . أما شروطه فقسمان : ( الأول ) شرائط الوجوب ، وهي ستة : البلوغ ، وكمال العقل ، فلو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه لم يجب على أحدهم الصوم إلا ما أدرك فجره كاملا . والصحة من المرض ، والإقامة أو حكمها . ولو زال السبب قبل الزوال ولم يتناول أمسك واجبا وأجزأه ، ولو كان بعد الزوال أو قبله وقد تناول أمسك ندبا وعليه القضاء . والخلو من الحيض والنفاس . ( الثاني ) شرائط القضاء : وهي الثلاثة : البلوغ ، وكمال العقل ، والاسلام فلا يقضى ما فاته لصغر أو جنون أو إغماء أو كفر ، والمرتد يقضي ما فاته ، وكذا كل تارك ، عدا الأربعة ، عامدا أو ناسيا . وأما أحكامه ففيه مسائل : ( الأولى ) المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء على الأظهر ، وتصدق عن الماضي عن كل يوم بمد . ولو برئ وكان في عزمه القضاء ولم يقض صام الحاضر وقضى الأول ولا كفارة ، ولو ترك القضاء تهاونا صام الحاضر وقضى الأول وكفر عن كل يوم منه بمد . ( الثانية ) يقضي عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام لمرض وغيره